للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزهري (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣)، ومذهب المالكية إذا كان المسلم الزوجة وتقدم قريبًا.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].


= «إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ» إسناده صحيح.
سعيد هو ابن أبي عروبة ثقة وكذلك بقية رواته.
٢: سعيد بن منصور (١٩٨٣) (٢/ ٧٣) نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد «النصرانية تسلم تحت النصراني؟» قال: «إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.
(١) رواه:
١: عبد الرزاق (١٢٦٥٩) عن معمر، عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك، فلم تنقض عدتها حتى أسلم؟ قال: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا». إسناده صحيح.
٢: عبد الرزاق (١٢٦٥٠) (١٢٦٥٧) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، أنَّه قال: «يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ»
رواته ثقات.
ويحمل التفريق بعد العدة.
٣: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن الزهري قال: «أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ» إسناده صحيح.
فهما على نكاحهما لجواز نكاح المسلم الكتابية.
٤: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) قال: نا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: «تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح.
(٢) انظر: الأم (٥/ ٤٩)، والحاوي (٩/ ٢٥٨)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٠٢٨١)، وروضة الطالبين (٧/ ١٤٣)، وتكملة المجموع (١٦/ ٣٠٠).
(٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ١٢٠)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمحرر (٢/ ٦٣)، والإنصاف (٨/ ٢١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢١٩).

<<  <   >  >>