سعيد هو ابن أبي عروبة ثقة وكذلك بقية رواته. ٢: سعيد بن منصور (١٩٨٣) (٢/ ٧٣) نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد «النصرانية تسلم تحت النصراني؟» قال: «إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح. (١) رواه: ١: عبد الرزاق (١٢٦٥٩) عن معمر، عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك، فلم تنقض عدتها حتى أسلم؟ قال: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا». إسناده صحيح. ٢: عبد الرزاق (١٢٦٥٠) (١٢٦٥٧) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، أنَّه قال: «يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ» رواته ثقات. ويحمل التفريق بعد العدة. ٣: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٣) قال: نا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن الزهري قال: «أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ» إسناده صحيح. فهما على نكاحهما لجواز نكاح المسلم الكتابية. ٤: ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) قال: نا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: «تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح. (٢) انظر: الأم (٥/ ٤٩)، والحاوي (٩/ ٢٥٨)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٠٢٨١)، وروضة الطالبين (٧/ ١٤٣)، وتكملة المجموع (١٦/ ٣٠٠). (٣) انظر: كشاف القناع (٥/ ١٢٠)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمحرر (٢/ ٦٣)، والإنصاف (٨/ ٢١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢١٩).