(٢) انظر: المحلى (٧/ ٣١٥)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣٣٨). (٣) رواه عبد الرزاق (١٢٦٤٨)، وسعيد بن منصور (٢١٠٩) (٢/ ١٠١)، والإمام أحمد (٦٨٩٩)، والترمذي في جامعه (١١٤٢)، وفي العلل (١٧٠)، وابن ماجه (٢٠١٠)، والدارقطني (٣/ ٢٥٣)، والحاكم (٣/ ٦٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦) يروونه بأسانيدهم عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵄ إسناده ضعيف. الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد دلس الحديث. قال الإمام أحمد بعد أن أخرجه هذا حديث ضعيف أو قال واهٍ ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنَّما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا والحديث الصحيح الذي روي أنَّ النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول. وقال الترمذي - بعد أن أخرجه في إسناده مقال وقال في العلل الكبير ترتيب أبي طالب (١/ ٤٥٢) سألت محمدًا عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس ﵄ أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵄. وقال الدارقطني بعد أن أخرجه هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به =