للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثور (١)، وقال به ابن المنذر (٢)، وهو مذهب مالك (٣)، وقول للشافعي (٤)، وهو مذهب الحنابلة في أمرك بيدك (٥)، وقول لهم في التخيير (٦).

الدليل الأول: عن عائشة أنَّ رسول الله جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ».

وجه الاستدلال: دل الحديث أنَّ الخيار لها بعد المجلس (٧).


(١) انظر: اختلاف الفقهاء ص: (٣٩١).
(٢) انظر: الأوسط (٩/ ٢٠٨، ٢١٠).
(٣) قال خليل: ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت. قال الخرشي في شرحه (٤/ ٥٢٦) الذي رجع إليه مالك أنَّهما بيدها ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن من ذلك طائعة قالت في المجلس قبلت أم لا بعد أن كان يقول أولًا يبقى ذلك بيدها في المجلس فقط وإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لها.
وانظر: الشرح الكبير (٢/ ٤١٢)، والشرح الصغير (٢/ ٣٨٧)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٩٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢٩٠).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٧)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٩)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٩)، وكنز الراغبين وحاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٤٩٩).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٨٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣)، والمحرر (٢/ ١١٩)، والإنصاف (٨/ ٤٩٢).
(٦) انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ١٣٦) القاعدة (١٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٤)، والإنصاف (٨/ ٤٩٣).
(٧) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص: (٣٩٢)، والأوسط (٩/ ٢٠٨)، والمقدمات (١/ ٣١٢).

<<  <   >  >>