للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: لا يقع الطلاق باختيارهن إنَّما بطلاق النبي (١).

الثاني: النبي جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور أبويها وكذلك إذا خير امراته في المجلس وبعده فلها الخيار (٢) على الصحيح.

الدليل الثاني: عن عائشة قالت: «خُيِّرَتْ بَرِيرَة فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا».

وجه الاستدلال: فرقة المعتقة تحت عبد لا تختص بالمجلس فكذلك التخيير والتمليك (٣).

الرد: تقدم أنَّه قياس مع الفارق.

الدليل الثالث: عن أبي الحَلَال العتكي، أنَّه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: «هُوَ بِيَدِهَا» (٤).

وجه الاستدلال: ظاهر قول عثمان «هُوَ بِيَدِهَا» عدم اختصاصه بالمجلس والله أعلم.

الدليل الرابع: عن علي ؛ في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: «هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ»، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ» (٥).

وجه الاستدلال: قال ابن قدامة متى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد


(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٤١١).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٢٣).
(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٩٥).
(٤) رواه سعيد بن منصور (١٦١٥) (١/ ٤١٨): نا حماد بن زيد ورواه عبد الرزاق (١١٩٠٢) واللفظ له عن معمر، عن قتادة، وأيوب، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٦) حدثنا ابن علية، عن أيوب يروونه عن غيلان بن جرير، عن أبي الحلال العتكي، أنَّه وفد على عثمان فسأله عن أشياء فذكره إسناده صحيح.
وحسنه الألباني في الإرواء (٢٠٤٩). وأبو الحَلَال قيل اسمه ربيعة بن زُرَارَة وقيل زُرَارَة ربيعة.
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٢) عن الثوري وابن أبي شيبة (٥/ ٦٣) واللفظ له حدثنا جرير ابن عبد الحميد، يرويانه عن منصور، عن الحكم، عن علي مرسل رواته ثقات. الحكم ابن عتيبة لم يدرك عليًّا .

<<  <   >  >>