للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك بالمجلس … قول علي … ولا نعرف له في الصحابة مخالفًا فيكون إجماعًا (١).

الرد من وجهين:

الأول: أثر علي مرسل.

الثاني: معارض بدعوى إجماع الصحابة على اختصاص التخيير بالمجلس.

الثالث: تقدم عدم تفريق الصحابة بين التمليك والتخيير.

الدليل الخامس: التخيير والتمليك من الزوج مطلق والمطلق يبقى على إطلاقه فلا يقيد بالمجلس.

الرد: يرد هذا القياس آثار الصحابة بتقييده بالمجلس (٢).

الجواب: الصحابة مختلفون في هذه المسألة.

الدليل السادس: أمر خطير يحتاج فيه إلى الاستخارة والاستشارة فافتقر إلى المهلة (٣).

الرد: تكون المهلة بطلبها لا بأصل العقد.

الجواب: هذا هو موضع الخلاف.

الدليل السابع: التمليك والتخيير نوع توكيل في الطلاق، فلا يختص بالمجلس (٤).

الرد: تقدم الخلاف هل هما توكيل أو تمليك؟.

الجواب: تقدم ترجيح أنَّهما توكيل.

الدليل الثامن: القياس على لو جعله في يد أجنبي (٥).

الرد: الوكيل يعمل لغيره والزوجة تعمل لنفسها.


(١) المغني (٨/ ٢٨٨). وانظر: كشاف القناع (٥/ ٢٥٤).
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٢٤٧).
(٣) انظر: المقدمات (١/ ٥٨٨).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٤).
(٥) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>