للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صح طلاق المظاهر منها كذلك يصح طلاق المختلعة (١).

الرد: لا يقع بالظهار فرقة إنَّما يحرم الوطء قبل الكفارة بخلاف الخلع فهو فرقة بائنة.

الدليل الثامن: شروط الطلاق توفرت من أهلية الزوج وولايته ومحل قابل وهي المرأة بدليل العدة (٢).

الرد: سواء قلنا الخلع فسخ أو طلقة بائنة فلا ولاية للزوج على المختلعة وتربصها لمعرفة براءة الرحم ويرد التربص على من لا يقع عليها الطلاق إجماعًا كالمطلقة ثلاثًا ومن وطئت وطء شبهة فالتربص من أحكام الوطء وليس من أحكام النكاح (٣).

الدليل التاسع: المختلعة يتناولها الطلاق لغة لأنَّها ممنوعة من التزوج فالطلاق تخلية لها (٤).

الرد من وجوه:

الأول: منعها من الزواج لمعرفة براءة الرحم وليس لحق الزوج.

الثاني: التخلية حاصلة بالخلع وهو أقوى من الطلاق.

الثالث: المعتبر في الأحكام الشرعية المعنى الشرعي لا اللغوي.

الدليل العاشر: موجب الطلاق ليس هو زوال الملك بدليل وقوع الطلقة الثانية على المطلقة فلا يشترط قيام الملك لصحته ولكن موجبه الأصلي رفع الحل الذي صارت المرأة به محلًا للنكاح وذلك المحل باقٍ بعد الخلع فكان الإيقاع في هذه الحالة مفيدًا لموجبه (٥).


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧).
(٢) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٦٣)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (٢٢٠).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٣٥).
(٥) انظر: المبسوط (٦/ ٩٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>