للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: إذا جاز أن يطلق ولي المجنون جاز طلاق ولي الصغير بجامع عدم تكليفهما.

الرد من وجهين:

الأول: هذه وجادة.

الجواب: تقبل وإن كانت وجادة

الثاني: اختلف في لفظه فرواه:

١: عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب «إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». قال سفيان: «وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ» (١).

الجواب: رواية عبد الرحمن بن مهدي أرجح وعلى فرض أنَّ هذه الرواية أصح فالموسوس أكثر إدراكًا من الصبي والمجنون فإذا جاز طلاق وليه جاز طلاق وليهما من باب أولى.

٢: قال ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: «أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى» (٢).

الجواب: لا يصح ولو صح تأجيله سنة لا يمنع أن يطلق عنه وليه بعدها.

الدليل الثالث: قد يكون في بقائها على عصمته ضرر أو فساد فيرفع بالطلاق.

الرد: بعض الأولياء متهم فلن ينصح له.

الجواب: حتى الأب والقاضي لوكانا متهمين لا يطلقان.


(١) المصنف (١٢٢٨٦)، ورواته ثقات.
جَنَّب الشَّيْء، وتجنّبه، واجتَنَبه: بعد عَنهُ، وجَنَّبه إِيَّاه، وجَنَبه يجْنُبُه، وأجْنَبه. المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٤٦٢).
(٢) المصنف (٥/ ٣٤) إسناده ضعيف.
حجاج بن أرطاة فيه ضعيف وخالف من هو أوثق منه. وحفص هو ابن غياث.

<<  <   >  >>