للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحماد بن أبي سليمان وقتادة وعطاء بن أبي رباح وتقدمت آثارهم (١) وهو مذهب الأحناف (٢) - إذا لم تكن الكتابة مرسومة والصحيح من مذهب الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) والظاهر أنَّه مذهب المالكية (٥).

وتقدمت الأدلة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الكتابة كناية في الطلاق وليست صريحة كاللفظ. والصريح لو تلفظ به وادعى التورية قبل منه في الفتوى على الصحيح فالكتابة أولى. فلو كتب الطلاق ولم ينوِ الطلاق لا يقع الطلاق والله أعلم.


(١) انظر: (ص: ٦٧ - ٦٩).
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وشرح السنة (٩/ ٢١٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).
(٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٥) مذهب المالكية: إذا كتب الطلاق عازمًا عليه وقع ناجزًا بعد الفراغ من الكتابة من غير خلاف عند المالكية وإذا كتبه غير عازم ولم يخرجه من يده لا يقع الطلاق.
انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣).

<<  <   >  >>