(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وشرح السنة (٩/ ٢١٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠).(٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).(٥) مذهب المالكية: إذا كتب الطلاق عازمًا عليه وقع ناجزًا بعد الفراغ من الكتابة من غير خلاف عند المالكية وإذا كتبه غير عازم ولم يخرجه من يده لا يقع الطلاق.انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute