للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في إرثها.

* تنبيه: قال ابن حزم: عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه فصح أنَّه لم يكن يراه طلاقًا. (١)

والأمر بالمراجعة فرع عن وقوع الطلاق فالآثار الكثيرة عن عثمان أنَّه ورثها في العدة أو بعد العدة والعدة تكون من طلاق والله أعلم.

وروي عن عمر وعلي وأبي بن كعب وعائشة توريث المطلقة في مرض الموت

٢: عن شريح قال: «أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا» (٢).

٣: عن علي بن أبي طالب : «أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثُمْنَهَا، فَأَبَتْ، فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيًّا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا، فَوَرَّثَهَا» (٣).


(١) المحلى (١٠/ ٢١٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١٩٠٣٨) عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن شريح قال: «أتاني عروة البارقي فذكره
رواته ثقات وصححه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٢٧). لكن أعله البيهقي في سننه (٧/ ٣٦٣) بقوله: «هذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنَّما قال ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبيدة الضبي ضعيف ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه إنَّما ذكره عن إبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر ».
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٩٠٤٢) بإسناد ضعيف، في إسناده: أشعث بن سوَّار ضعيف، روى له مسلم في المتابعات، وبقية رجاله ثقات، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٣٦٣): «هذا السند على شرط مسلم».

<<  <   >  >>