للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤: عن أبي بن كعب أنَّه قال في الذي يطلق وهو مريض: «لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً» (١).

٥: عن عائشة أنَّها قالت في المطلقة ثلاثًا وهو مريض: «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» (٢).

ولم أقف على خلاف بين الصحابة في عدم وقوع طلاق المريض وخلافهم في توريثها لا في وقوع الطلاق والله أعلم.

وينقل جمع من أهل العلم الإجماع على وقوع الطلاق في مرض الموت (٣) وإنَّما الخلاف في إرث المطلقة

قال ابن رشد الحفيد: اتفقوا على أنَّه يقع طلاق المريض إن صح، واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا؟ (٤)

* تنبيه: ينسب بعض أهل العلم للشعبي عدم وقوع طلاق المريض (٥) ولم أقف عليه مسندًا والذي وقفت عليه مسندًا يفيد أنَّه يوقع الطلاق ويوجب الإرث في


(١) رواه البيهقي (٧/ ٣٦٣) بإسناد ضعيف، الراوي عن أبي بن كعب مبهم.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١٩٠٤٦) بإسناد ضعيف.
الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة، وسعيد لم يسمع من هشام نص على ذلك الحفاظ: ابن معين وابن المديني وأحمد وغيرهم، وبه أعله ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢١٩).
(٣) انظر: القوانين الفقهية ص: (١٧١)، وكفاية الطالب الرباني (٢/ ٩٩)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٦٧)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٤٥٤).
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٧١): عمرو بن عبيد يقول: طلاق المريض ليس طلاقًا وهي زوجته كما كانت. ذكر ذلك الطحاوي في شروطه.
وعمرو بن عبيد المعتزلي مبتدع لا يعتد بخلافه. وتقدم
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٨١).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦٣)، وتحفة المحتاج (٤/ ٣٦٧)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٤٥٤).

<<  <   >  >>