للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العدة (١) والله أعلم.

الدليل الرابع: طلاق من مكلف مختار فيقع (٢).

الدليل الخامس: لأنَّه تحريم لامرأته بعد أن كانت حلالًا (٣).

الدليل السادس: إذا صح تبرعه بالثلث صح طلاقه إنَّما منع من التبرع بالزائد عن الثلث لحق الورثة فلو أجاز الورثة ما زاد على الثلث جاز (٤).

الدليل السابع: عقد النكاح أغلظ من حله، ونكاح المريض يصح فحله بالطلاق أولى أن يصح (٥).

الرد: هذه من مسائل الخلاف (٦).

الجواب: الصحيح صحة النكاح لعموم النصوص وهو مذهب الجمهور (٧).

الدليل الثامن: لما صح الظهار والإيلاء من المريض، كان أولى أن يصح منه الطلاق؛ لأنَّ حكمه أغلظ (٨).

الرد: تختلف أحكام الظهار والإيلاء واللعان عن أحكام الطلاق (٩).

فالخلاف في طلاق المريض إذا طلقها ثم مات ليس في وقوع الطلاق إنَّما في الإرث. وعلى القول بأنَّها ترث هل ترث في العدة أو ترث حتى لو خرجت من العدة


(١) عن مغيرة عن إبراهيم و الشعبي: في رجل طلق امرأته ثلاثًا في مرضه قالا: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» رواه سعيد بن منصور (١٩٦٤) (٢/ ٦٩) بإسناد صحيح.
(٢) انظر: الأم (٥/ ٢٥٤)، وكفاية الطالب الرباني (٢/ ٩٩).
(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٥٤).
(٤) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٦٤٠).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦٣).
(٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٦).
(٧) انظر: الهداية مع شرحه البناية (٥/ ٣١٩)، والحاوي (٨/ ٢٧٩)، والمغني (٨/ ١٠١).
(٨) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٦٣).
(٩) انظر: الأوسط (٩/ ٢٤١).

<<  <   >  >>