للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإبراهيم النخعي (١)، وروي عن القاسم بن محمد (٢)، وهو مذهب الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، وأصح القولين في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٨)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩)

الدليل الأول: عن عائشة أنَّ رسول الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٠).

وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على أرجح القولين (١١) - فهو خلاف عمل النبي وتحرم مخالفة النبي .


(١) رواه سعيد بن منصور (١٦٣٤) (١/ ٤٢٢): نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح. مغيرة هو ابن مقسم.
(٢) رواه سعيد بن منصور (١٦٦٣) (١/ ٤٢٩) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سئل القاسم بن محمد عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد حرمت عليك ثلاث مرات قال: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ» إسناده ضعيف.
سعيد بن يوسف شامي ضعيف ورواية إسماعيل بن عياش من الشاميين يحتج بها.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) قد حرمت عليك، قد حرمت عليك: فهي واحدة رويناه من طريق سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد وليس يصح عنه.
(٣) انظر: التقرير لأصول البزدوي (١/ ٣٧٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٤٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٦)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٦، ٥٧٣)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٥).
(٤) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٣)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠١)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٦).
(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣).
(٦) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٢١).
(٨) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٢٩٥).
(٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).
(١٠) رواه مسلم (١٧١٨).
(١١) انظر: (ص: ٦٢٥).

<<  <   >  >>