(٢) رواه سعيد بن منصور (١٦٦٣) (١/ ٤٢٩) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سئل القاسم بن محمد عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد حرمت عليك ثلاث مرات قال: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ» إسناده ضعيف. سعيد بن يوسف شامي ضعيف ورواية إسماعيل بن عياش من الشاميين يحتج بها. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) قد حرمت عليك، قد حرمت عليك: فهي واحدة رويناه من طريق سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد وليس يصح عنه. (٣) انظر: التقرير لأصول البزدوي (١/ ٣٧٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٤٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٦)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٦، ٥٧٣)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٥). (٤) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٣)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠١)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٦). (٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣). (٦) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١). (٧) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٢١). (٨) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٢٩٥). (٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١). (١٠) رواه مسلم (١٧١٨). (١١) انظر: (ص: ٦٢٥).