ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٩) حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنَّهما قالا: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ» رواته ثقات. تقدم أنَّ رواية عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. (٢) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٦) عن ابن جريج، عن عطاء قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا» إسناده صحيح. (٣) رواه سعيد بن منصور (١٢٠٨) (١/ ٣٣٠) نا هشيم، قال: أنا حصين، عن الشعبي، عن مسروق، قال: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ» إسناده صحيح. حصين هو ابن عبد الرحمن. (٤) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٥) عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وابن سيرين وأبي قلابة قالوا: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» «ذكره أيوب عن جميعهم» إسناده صحيح. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٩) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» إسناده حسن. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق يخطئ. وداود هو ابن أبي هند. ليس فيه ذكر الطلاق لكن ذكره ابن أبي شيبة في: ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟ (٦) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٧) عن معمر، عن أيوب قال: قال طاوس: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» ورواته ثقات. (٧) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨) حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وخلاس؛ في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. إسناده صحيح. عبدة بن سليمان أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة قاله ابن معين. (٨) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٩) حدثنا الثقفي، عن بُرْد، عن مكحول؛ في الرجل يطلق، أو يموت وهو غائب قال: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ، إِذًا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» إسناده حسن. الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة تغير بآخره وبرد هو ابن سنان.