للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبو العالية رُفَيِّع بن مهران (١)، وقتادة (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وابن جريج (٥)، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد (٦).

وهو مذهب الأحناف (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،


(١) رواه سعيد بن منصور (١٢١٢) (١/ ٣٣٠) نا هشيم، قال: أنا خالد، عن أبي قلابة، وأبي العالية، وابن سيرين أنَّهم قالوا: «مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ» إسناده صحيح. خالد هو ابن مهران.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٠٥٣) عن معمر وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨) حدثنا ابن علية يرويانه عن أيوب، عن قتادة قال: «من يوم يأتيها الخبر» إسناده صحيح. ليس فيه ذكر الطلاق لكن ذكره عبد الرزاق في: باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٩) عن الثوري، عن حماد، ومنصور، عن إبراهيم قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا» إسناده صحيح.
ورواه سعيد بن منصور (١٢٠٠) (١/ ٣٢٩): نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: فذكره إسناده صحيح. مغيرة هو ابن مقسم.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨) حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: فذكره وإسناده صحيح. أبو معشر زياد بن كليب.
(٤) رواه سعيد بن منصور (١٢١١) (١/ ٣٣٠) نا هشيم، قال: أنا داود بن أبي هند، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» إسناده صحيح.
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٤) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب «أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ» إسناده صحيح.
(٦) عبد الرزاق (١١٠٥٧) عن الثوري، ومعمر في رجل غاب عن امرأته، فقال: طلقتك منذ سنة، فقالت: قد حضت ثلاث حيض قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ» إسناده صحيح.
(٧) انظر: المبسوط (٦/ ١٨)، وفتح القدير (٣/ ٣٢٨)، والبحر الرائق (٣/ ٤١٧)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٣).
(٨) انظر: النوادر والزيادات (٤/ ٣٤٥)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٣)، ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٦٩١)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٠).
(٩) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٢٤)، والبيان في مذهب الشافعي (١١/ ٤١).

<<  <   >  >>