(٢) رواه عبد الرزاق (١١٠٥٣) عن معمر وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨) حدثنا ابن علية يرويانه عن أيوب، عن قتادة قال: «من يوم يأتيها الخبر» إسناده صحيح. ليس فيه ذكر الطلاق لكن ذكره عبد الرزاق في: باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟ (٣) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٩) عن الثوري، عن حماد، ومنصور، عن إبراهيم قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا» إسناده صحيح. ورواه سعيد بن منصور (١٢٠٠) (١/ ٣٢٩): نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: فذكره إسناده صحيح. مغيرة هو ابن مقسم. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨) حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: فذكره وإسناده صحيح. أبو معشر زياد بن كليب. (٤) رواه سعيد بن منصور (١٢١١) (١/ ٣٣٠) نا هشيم، قال: أنا داود بن أبي هند، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» إسناده صحيح. (٥) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٤) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب «أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ» إسناده صحيح. (٦) عبد الرزاق (١١٠٥٧) عن الثوري، ومعمر في رجل غاب عن امرأته، فقال: طلقتك منذ سنة، فقالت: قد حضت ثلاث حيض قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ» إسناده صحيح. (٧) انظر: المبسوط (٦/ ١٨)، وفتح القدير (٣/ ٣٢٨)، والبحر الرائق (٣/ ٤١٧)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٣). (٨) انظر: النوادر والزيادات (٤/ ٣٤٥)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٣)، ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٦٩١)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٠). (٩) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٢٤)، والبيان في مذهب الشافعي (١١/ ٤١).