(٢) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥٧). (٣) بوب البخاري - صحيح البخاري مع الفتح (٥/ ١٦٠) - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١٦٠) في شرحه: أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد. وبوب - صحيح البخاري مع الفتح (٩/ ٣٨٨) - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. (٤) قال في المحلى (٩/ ٢١١): اليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق. (٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٣٩، ١٤٧)، (١٨/ ٣٨٥)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩٢)، وفتاوى النووي (ص: ١٣٨)، والحاوي للفتاوي (١/ ٢٠٤). (٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١١٢، ١٥٠). (٧) انظر: الإرشاد ص: (٤١٥)، ولمحرر (٢/ ١٦٣)، والمغني (١١/ ١٧٤، ١٧٦)، وشرح الزركشي (٣/ ٢٩٨)، والمبدع (٧/ ٣٧٠)، والإنصاف (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٥/ ٣١٥٣١٦). (٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٦٢). (٩) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١١٨)، (٤/ ٨٤). (١٠) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١١/ ١١٢، ١١٥).