للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به إسحاق بن راهويه (١)، وأبو عبيد القاسم ببن سَّلَّام (٢)، والبخاري (٣)، وابن حزم (٤)، وهو قول للشافعية (٥)، ولبعض المالكية (٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (٧)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، وابن القيم (٩)، والشيخ محمد بن إبراهيم (١٠)،


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٤٧)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤١٤)، وجامع العلوم والحكم ص: (٤٧٣) حديث (٣٣)، وهدي الساري ص: (٤٨٣).
(٢) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥٧).
(٣) بوب البخاري - صحيح البخاري مع الفتح (٥/ ١٦٠) - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١٦٠) في شرحه: أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد.
وبوب - صحيح البخاري مع الفتح (٩/ ٣٨٨) - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
(٤) قال في المحلى (٩/ ٢١١): اليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق.
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٣٩، ١٤٧)، (١٨/ ٣٨٥)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩٢)، وفتاوى النووي (ص: ١٣٨)، والحاوي للفتاوي (١/ ٢٠٤).
(٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١١٢، ١٥٠).
(٧) انظر: الإرشاد ص: (٤١٥)، ولمحرر (٢/ ١٦٣)، والمغني (١١/ ١٧٤، ١٧٦)، وشرح الزركشي (٣/ ٢٩٨)، والمبدع (٧/ ٣٧٠)، والإنصاف (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٥/ ٣١٥٣١٦).
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٦٢).
(٩) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١١٨)، (٤/ ٨٤).
(١٠) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١١/ ١١٢، ١١٥).

<<  <   >  >>