للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: القياس على تفويض الأجنبي (١).

الرد: الوكيل يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها (٢).

الجواب: تقدم.

الدليل الثامن: الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنَّما ينوب فيه غيره (٣).

الرد: هذا موطن الخلاف.

الدليل التاسع: لو قال لها: طلقي نفسك، ثم حلف أن لا يطلق، فطلقت نفسها حنث، فدل على أنَّها نائبة عنه، وأنَّه هو المطلق (٤).

الرد: طلقي وكالة فهي نائبة عنه بخلاف التمليك والتخيير فهي مالكة.

الجواب: العبرة بالمعاني والنيات لا بالألفاظ.

الدليل العاشر: قولكم: إنَّه تمليك، إما أن تريدوا به أنَّه ملكها نفسها، أو أنَّه ملكها أن تطلق، فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت؛ لأنَّه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه، واتصل به القبول، وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل، وإن غيرت العبارة (٥).

الرد من وجهين:

الأول: يأتي أنَّ أحد القولين في المسألة وقوع الطلاق بمجرد التمليك والتخيير.

الجواب: الجمهور على خلافه وعد بعض أهل العلم الخلاف فيه شذوذًا.

الثاني: هل إذا تغيرت العبارة تغير الحكم؟ هذا موطن الخلاف.

الدليل الحادي عشر: الأصل أنَّ الطلاق خاص بالزوج ومشاركة غيره له محل خلاف فيتمسك بهذا الأصل حتى يتبين خلافه.


(١) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٤٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٥).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٢٣)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٨٧).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٩).
(٤) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٠).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>