للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسفيان الثوري (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، وقول لبعض الشافعية (٤).

الدليل الأول: طلاق معلق بصفة، فلم يملك الزوج الرجوع فيه، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنَّه لا يملك إبطال هذه الصفة وتطلق متى دخلت الدار (٥).

الرد: تعليق طلاقها بدخول الدار ونحوه، لا يقف على قبولها، وليس لها إبطال ذلك على نفسها، فلم يكن له إبطاله عليها، بخلاف التخيير والتمليك فكان له إبطاله عليها (٦).

الدليل الثاني: فيهما معنى التعليق؛ لأنَّ فيهما تعليق وقوع الطلاق بتطليقها فكان يمينًا وهي لا تقبل الرجوع (٧).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: الزوجة عاملة لنفسها فكان تمليكًا لا توكيلًا (٨).

الرد من وجوه:

الأول: الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنَّما ينوب فيه غيره عنه،


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٥٣) عن الثوري، قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٣٦) عن الثوري فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ» إسناده صحيح.
(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٥٢) (٦/ ٢٦٠)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٢٣)، وفتح القدير (٣/ ٤١٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٣)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٨).
(٣) انظر: المقدمات (١/ ٣١١)، والتلقين ص: (٩٨)، والتوضيح (٤/ ١٥٠)، ومنح الجليل (٢/ ٢٨٤)، والقوانين ص: (١٧٥).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٧)، ونهاية المطلب (١٤/ ٨٣)، والعزيز (٨/ ٥٤٥).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٧).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٧).
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٣)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩).
(٨) انظر: فتح القدير (٣/ ٤١١)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٢).

<<  <   >  >>