للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلاقه والسَّفِيه لم يغلق عليه فيقع طلاقه.

الرد: الاستدلال بالحديث بدلالة المفهوم وهي دلالة ضعيفة.

الجواب: يقوي دلالة المفهوم الأدلة الأخرى.

الدليل السادس: ما يروى عن النبي أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (١).

وجه الاستدلال: الطلاق بيد من يحل له البضع فيدخل فيه السَّفِيه (٢).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: على فرض صحته ليس على إطلاقه فالمجنون لا يصح طلاقه بالإجماع.

الدليل السابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٣).

وجه الاستدلال: من غلب على عقله يقع طلاقه وما عداه يقع طلاقه ومن ذلك السَّفِيه.

الرد: الحديث لا يصح.

الجواب: يشهد له قول علي : «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٤).

الدليل الثامن: السَّفِيه محجور عليه في المال والطلاق ليس مالًا (٥).

الدليل التاسع: طلاق من مكلف، مالك لمحل الطلاق، فيقع طلاقه كالرشيد (٦).

الرد: لا يصح قياسه على الرشيد فهو ممنوع من التصرف في المال.

الجواب: المنع من التصرف في المال لا يمنعه من الطلاق كالمفلس محجور


(١) انظر: (ص: ١٠٥).
(٢) انظر: الحاوي (٦/ ٣٦٣).
(٣) انظر: (ص: ١١٠).
(٤) انظر: (ص: ١١٠).
(٥) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٧).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٥٩)، وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٨٦).

<<  <   >  >>