للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١)

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: الآية لم تفرق بين السَّفِيه وغيره (٢).

الرد: لم ترد الآية لبيان من يصح طلاقه إنَّما وردت لبيان حكم المطلقة ثلاثًا.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الآية واردة لبيان الطلاق الرجعي.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الآية واردة لبيان وقت الطلاق السني.

الدليل الرابع: قول النبي «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٣).

وجه الاستدلال: كل من تلفظ بالطلاق جادًا أو هازلًا وقع طلاقه ومنهم السَّفِيه ولا يخرج من عموم الحديث إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وقوع طلاقه كالمجنون.

الدليل الخامس: عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٤).

وجه الاستدلال: من أغلق عليه نظره وتفكيره لا يقع طلاقه ومن لم يغلق عليه وقع


(١) انظر: المغني (٨/ ٢٥٩)، والكافي (٢/ ١٩٨)، وشرح الزركشي (٢/ ١٣٣)، والممتع شرح المقنع (٣/ ٣٤٠)، وكشاف القناع (٣/ ٤٥٣).
(٢) انظر: الحاوي (٦/ ٣٦٣)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٢٣٤).
(٣) انظر: (ص: ٧٩٠).
(٤) انظر: (ص: ٢٠٥).

<<  <   >  >>