للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل الأول: عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أنَّي خرجت أنا وأبي حُسَيْل، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدًا فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنَّ إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر، فقال: «انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ» (٥).

وجه الاستدلال: الطواعية والإكراه على اليمين سواء وكذلك النسيان فيقع طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا (٦).


(١) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٦)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٣)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٩)، والجوهرة النيرة (٢/ ٤٦٢)، والبحر الرائق (٤/ ٤٧٢)، وحاشية الشبلي على تبيين الحقائق (٣/ ٤٥٠).
(٢) انظر: المدونة (٣/ ٢٥)، والنوادر والزيادات (٣/ ٤٤٦، ٤٥٢، ٤٦٨)، والمعونة (١/ ٥٦٦)، والكافي ص: (٢٦٨)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١١٢، ١٥٠، ١٥٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٢٠)، والتاج والإكليل (٥/ ٣١١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٢٩).
* تنبيه: لا يحنث عندهم بالإكراه.
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٣٩، ١٤٧)، (١٨/ ٣٨٥)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩٢، ٢٠٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٠٥)، والحاوي للفتاوى (١/ ٢٠٤)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٧).
* تنبيه: لو علق بفعله لحث نفسه أو منعها ففعل ناسيًا للتعليق أو مكرهًا لم تطلق في الأظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك لا يقع الطلاق بخلاف التعليق المجرد فيقع الطلاق مطلقًا.
(٤) انظر: الإرشاد ص: (٤١٥)، والمحرر (٢/ ١٦٣)، والمغني (١١/ ١٧٤، ١٧٦)، وشرح الزركشي (٣/ ٢٩٨)، والمبدع (٧/ ٣٧٠)، والإنصاف (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٥/ ٣١٥٣١٦).
(٥) رواه مسلم (١٧٨٧) ..
(٦) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٧).

<<  <   >  >>