للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الأحناف (١)، وقول عند المالكية (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: يدخل في عموم نصوص الطلاق طلاق المخطئ.

الرد من وجوه:

الأول: النصوص العامة خصصتها أدلة عدم اعتبار أقوال المخطئ.

الثاني: المخطئ غير مطلق على الحقيقة فلا يدخل في عموم النصوص.

الثالث: الآية الأولى واردة لبيان الطلاق الرجعي والثانية لبيان الطلاق السني.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٣).

وجه الاستدلال: من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولو لم ينو الطلاق.

الرد من وجهين:

الأول: هذا الحديث لا عموم له عند من يوقع طلاق المخطئ فالصغير لا يقع طلاقه.

الجواب: دل الدليل على عدم اعتبار أقوال الصغير.

الرد: كذلك المخطئ دلت الأدلة الآتية على عدم اعتبار أقواله.

الثاني: يفرق بين من تكلم بالطلاق مريدًا اللفظ وبين من تلفظ به من غير إرادة لفظه.


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (٢/ ٤٣٠)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٥٠).
(٢) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٢)، والتاج والإكليل (٥/ ٣١٠).
(٣) انظر: (ص: ٧٩٠).

<<  <   >  >>