للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١].

وجه الاستدلال: ذكر الله الطلاق المشروع وما عداه ومنه طلاق الهازل من اتخاذ آيات الله هزوًا (٤).

الدليل الثاني: عن محمود بن لبيد قال أُخبِر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله (٥).

وجه الاستدلال: غضب النبي لطلاق الثلاث لمخالفته الطلاق المشروع فكذلك طلاق الهازل.

الدليل الثالث: حديث: «ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ، الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتْقُ».

وجه الاستدلال: يحرم طلاق الهازل لأنَّه من اللعب بالطلاق.

الرد: الحديث ضعيف.

الجواب: جاء عن جمع من الصحابة موصولًا وموقوفًا ومن مرسل الحسن البصري فيقوي بعضها بعضًا.

الدليل الرابع: عن سعيد بن جبير قال: جاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال ابن عباس : «ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا. اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا» (٦).

وجه الاستدلال: من طلق طلاقًا غير مشروع فقد اتخذ آيات الله هزوًا.

* * *


(١) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ١٥١)، وزاد المعاد (٥/ ٢٣٢)، وزاد المسير (١/ ٢٠٥).
(٢) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ١٥١).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٣٢، ٢٣٩)
(٤) انظر: تفسير البغوي (١/ ٣١٠)، والمحرر الوجيز (١/ ٣١٠).
(٥) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٤٧).
(٦) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٤٧).

<<  <   >  >>