للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إجماعًا.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

الدليل الثالث: في حديث ابن عمر «لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (١).

الاستدلال من وجهين:

الأول: أمر الله طلاق غير المدخول بها مستقبلة عدتها فإذا طلقها الغائب على هذه الصفة فقد امتثل الأمر.

الثاني: هذه النصوص وغيرها مطلقة فيدخل فيها طلاق الحاضر والغائب.

الدليل الرابع: حديث فاطمة بنت قيس «إنَّ زوجها طلقها وهو غائب» (٢).

وجه الاستدلال: فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وهو غائب وأقره النبي (٣).

الدليل الخامس: الإجماع قال الفاكهاني: فيه [حديث فاطمة بنت قيس دليل على جواز طلاق الغائب … ولا خلاف في ذلك (٤).

فطلاق الغائب إذا كان سنيًا فهو جائز ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم يشترط حضور المرأة أو مواجهتها بالطلاق لصحة الطلاق.

* * *


(١) رواية لمسلم (١٤٧١).
(٢) رواه مسلم (١٤٨٠). والحديث مخرج في حكم طلاق الثلاث.
(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (١٠/ ١٥١)، ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٦٩١).
(٤) رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٦٩١).

<<  <   >  >>