للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: عن ابن عباس قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» (١).

الدليل الثامن: عن ابن عمر في رجل طلق امرأته، وهو غائب قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا» (٢).

وجه الاستدلال: الآثار السابقة عن الصحابة ومن أتى بعدهم تبين اعتداد من طلقها زوجها وهو غائب فدل ذلك على صحة الطلاق واختلاف التابعين ومن بعدهم في العدة هل هي من الطلاق أو من حين يأتيها الخبر؟ لا يؤثر في صحة طلاق الغائب.

الدليل التاسع: نصوص الطلاق عامة وتدخل فيها الصغيرة والمجنونة ولا يلزم خطابهما بالطلاق (٣).


(١) رواه عبد الرزاق (١١٠٤٣) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فذكره وإسناده صحيح.
(٢) رواه:
١: عبد الرزاق (١١٠٤٢) عن الثوري عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره وإسناده حسن لغيره. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ضعيف ويشهد له ما بعده.
٢: سعيد بن منصور (١١٩٧) (١/ ٣٢٨): نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٩) حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع يروونه عن ابن عمر ، قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ» إسناده صحيح.
أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري وأبو بشر هو جعفر بن إياس. وسعيد هو ابن أبي عروبة مختلط لكن رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عنه في الصحيحين فمحمولة على قبل الاختلاط والله أعلم.
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٨).

<<  <   >  >>