للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: دلت الآيتان وغيرهما من آيات الطلاق أنَّ كل من طلق وقع طلاقه.

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّه ليس كل من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه.

الثاني: الآية الأولى واردة لبيان الطلاق الرجعي والثانية لبيان الطلاق السني ولم تردا لبيان حكم من ورَّى في طلاقه.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله قال: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (١).

وجه الاستدلال: كل من تكلم بالطلاق قاصدًا اللفظ وقع الطلاق.

الرد: تقدم الجواب من ثلاثة أوجه.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث من تلفظ بالطلاق ونوى عدم الفرقة.

الرد: الحديث لا يصح.

الجواب: يشهد له قول علي : «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٣).

الرد: من أراد غير الطلاق مما يحتمله اللفظ فهو غير مطلق إنَّما مورِّي.

الترجيح: من تلفظ بالطلاق الصريح وقصد التورية كطالق من وَثَاق أو الإخبار عن طلاقها من زوج قبله أو طلق الولادة فيدان في الفتوى فيما بينه وبين الله لأنَّ لفظ الطلاق يحتمله احتمالًا غير بعيد فيقبل قوله كما لو كرر الطلاق وأراد بالثانية التوكيد أو إسماعها إلا إذا كانت قرينة الحال تدل على إرادة الطلاق كما لو تلفظ بالطلاق في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق أو قال أنت طالق ثلاثًا - ولم تكن طلقت قبل ذلك لأنَّه يخالف الظاهر من وجهين مقتضى اللفظ ودلالة الحال والله أعلم.


(١) انظر: (ص: ٧٩٠).
(٢) انظر: (ص: ١١٠).
(٣) انظر: (ص: ١١٠).

<<  <   >  >>