للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" في "فوائد" الرستغفنيُّ: لو سمعَ القارئُ الأذانَ في المسجدِ: يَمضي فيه (١)، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ"؛ يعني: لا يتركُ القراءةَ؛ لأنَّه أجابَه بالحضورِ، ولو كان في منزله: يتركُ القراءةَ، ويجيبُ.

وذُكِرَ في "القُنية" عن "فتاوى" رُكنِ الدين (٢) الصباغيِّ (٣): عَطَسَ إنسانٌ حالَ الأذانِ: يَحمَدُ ويُشمَّتُ.

وعن "فتاوى العصرِ": لا يَحمَدُ ولا يُشمَّتُ، كذا في "القنية".

ويُكرَهُ ردُّ السلامِ في الأذانِ، كذا في "الفتاوى (٤) الظهيريّةِ".

"كا" (٥) الأفضلُ (٦): أنَّ الأذانَ سُنّةُ الصلاةِ، لا الوقتِ، فلو فاتتهُ صلاةٌ: تُقضَى بأذانٍ وإقامةٍ، كذا في "الهداية" وغيرِه.

وعند الشافعيِّ: لا يُؤذِّنُ، ولكن يُقيمُ.

"هد" إن فاتَتْهُ صلواتٌ: أذَّنَ للأولى وأقامَ، وكان مُخيَّرًا في الباقي، إن شاء أذَّنَ وأقامَ، وإن شاءَ اقتصرَ على الإقامةِ.

"كا" قال مالِكٌ: يُكتفَى بإقامةٍ واحدةٍ.

"كا" أَقامَ غيرُ مَن أذَّنَ: جازَ، خلافًا للشافعيِّ.


(١) في (ص): (في قراءته).
(٢) سقط من (ص): (الدين).
(٣) (رُكْنُ الْأَئِمَّةِ عبدُ الْكَرِيمِ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ أَحْمدَ بنِ عَليٍّ الصبّاغيّ، أَبُو المكارمِ الْمَدِينِيّ الإِمَام، تفقه على الإِمَام أبي الْيُسْرِ الْبَزْدَوِيّ) "الجواهر المضية" (٢/ ٣٧١).
(٤) سقط من (ص) و (س): (الفتاوى).
(٥) سقط من (س): (كا).
(٦) في (ص): (الأصل).

<<  <   >  >>