للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه]

اعلم أنَّ سبب وجوب الوضوء: الصلاة، وهو الأصح، يؤيده قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

ففرضُ الطهارة:

- غسل الوجه.

- واليدين.

- والرجلين إن كانتا حافيتين.

- مع المرفقين والكعبين.

- ومسح الرأس.

كذا ذكرهُ في "القُدوري" و "الهداية" … وباقي كُتب الفقه طُرًّا.

وسُننها:

- غسل اليدين إلى الرسغ.

وذكر في "نهاية الكفاية في دراية الهداية" لتاج الشَّريعة (١): أنَّ المراد منه: تقديمُ


(١) عمر بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي، تاج الشريعة (ت: ٦٧٢ هـ) فقيه، من تصانيفه: "نهاية الكفاية في دراية الهداية" في فروع الفقه الحنفي. معجم المؤلفين: (٧/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>