للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها

اعلم أنَّ النجاسةَ الحقيقيّةَ (١) ضربانِ: مُغلَّظةٌ، ومُخفَّفةٌ (٢).

إن أصابَت مِنَ النجاسةِ المُغلَّظةِ قدْرَ الدرهمِ وما دونَه: كالدمِ، والبولِ، والخمرِ، وخُرءِ (٣) الدجاجِ، وبولِ الحمارِ: جازَتِ الصلاةُ معَه، وإن زادَت لم تَجُزْ.

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": أنَّ بولَ الصغيرِ كذلك، أَكَلَ أو لم ياكُل.

وقال زُفرُ والشافعيُّ: قليلُ النجاسةِ وكثيرُها سواءٌ.

"خف" قَدْرُ الدرهمِ: لا يَمنَعُ (٤)، ويَكونُ مُسيئًا.

وإن كان أقلَّ: فالأفضلُ أن يغسلَها، ولا يَكونُ مُسيئًا (٥).

"هد" يُروى اعتبارُ الدرهمِ مِن حيثُ المَساحةِ في النجاسةِ المُغلَّظةِ، وهو: قدْرُ عَرضِ الكفِّ في الصحيحِ.

ويُروى من حيثُ الوزنِ، وهو الدرهمُ الكبيرُ المِثقالِ، وهو: ما يَبلغُ وزنُه مِثقالًا.


(١) أي: الحسيّة الماديّة، غير المعنوية الحكميّة.
(٢) زاد في (ص): (هد).
(٣) في (ص): (خروء).
(٤) زاد في (س): (الصلاة). والمقصود صحّتها لا عينها، وعدم المنع من صحة الصلاة لا يعني عَدَمَ الإثم، بل نصّ بعض العلماء على إثم من يصلّي بهذا القدر من النجاسة. قال ابن عابدين في الحاشية (رد المحتار) (١/ ٣١٧): (لا ينافي الإثم كما استنبطه في "البحر" من عبارة "السراج"، ونحوه في شرح "المنية" فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضًا في "الحلية" عن "الينابيع").
(٥) في الدرّ المختار (١/ ٣١٦): " (وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كرِهَ تحريمًا، فيجبُ غسلُه، وما دونَهُ تنزيهًا فيُسنُّ، وفوقَه مبطلٌ".

<<  <   >  >>