للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أما التراويح]

"نه" الأصحُ: أنَّ التراويحَ سنةٌ، هو الصحيحُ من المذهبِ، وهكذا رَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ أيضًا، كذا في "الهدايةِ" و "خُلاصةِ الفتاوى" و "شرحِ تاجِ الشريعةِ".

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية": أنَّ التراويح سُنّةُ الرجالِ (١) والنساءِ.

"نه" الترويحةُ: اسمٌ لكلِّ أربعِ رَكَعَاتٍ، فكانت جُملتُها عشرينَ ركعةً، وهذا عندنا وعندَ الشافعيِّ.

وأما عندَ مالِكٍ: فهي (٢) مُقدَّرةٌ بِستٍّ وثلاثينَ ركعةً.

"نه" اختلف المشايخُ في وقت التراويح:

- حُكِيَ عن شيخِ الإسلام (٣) إسماعيلُ المسهلي (٤) وجماعةٍ من مُتأخِّري مشايخ بلْخَ: أنَّ جميعَ الليلِ إلى طلوعِ الفجرِ قبلَ العشاءِ وبعدَهُ وقتُها (٥).

وقال عامةُ مشايخِ بلخَ (٦) وبُخارى: وقتُها: ما بينَ العشاءِ والوتِر، فإنْ صلاها قبلَ العشاءِ أو بعدَ الوِتر: لم يُؤدِّها في وقتِها.

"نه" قالَ القاضي الإمامُ أبو عليٍّ النسفيُّ: الصحيحُ: أنَّه لو صلَّى التراويحَ قبلَ العشاءِ: لا يكونُ تراويحًا.


(١) في (س): (للرجال).
(٢) في الأصل وفي (ص): (وهي).
(٣) في (س) و (ص): (الشيخ الإمام).
(٤) في (س): (المستملي)، وفي (ص): (المشتملي).
(٥) في (ص): (وقت الوتر).
(٦) سقط (س) و (ص): (بلخ و).

<<  <   >  >>