للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صلَّى بعدَ العشاءِ وبعدَ الوِترِ: جازَ، ويكونُ (١) تراويحًا، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

"هد" الأصحُ: أنَّ وقتَ التراويحِ بعدَ العشاءِ إلى آخرِ الليل، قبلَ الوِتر وبعدَه.

"هد" (٢) لا يُصلِّي الوِترَ بجماعةٍ في غيرِ شهرِ رمضانَ، كذا (٣) في "القُدُوريِّ".

"نه" أما في الوِترِ، في رمضانَ بالجماعةِ أفضلُ، أمِ الأداءُ في منزلِه وحدَه؟

الصحيحُ: أنَّ الجماعةَ أفضلُ، كذا في "فتاوى قاضي خان".

"مص" ذُكِرَ في "الملتقط": يقرأُ في التراويحِ مقدارَ ما لا يُؤدِّي إلى تنفير القومِ.

وذكرَ صاحِبُ "القُنيةِ" في كتابهِ (٤) "زادُ الأئمّةِ": أنَّ الإمامَ الوبريَّ سُئِلَ عمَّن يقرأُ في التراويحِ آيتينِ بعدَ الفاتحةِ، فقالَ: لا بأسَ بهِ.

وكتبَ أبو الفضلِ الكرمانيُّ في "الفتوى": أنَّه إذا قرأَ الفاتحةَ في التراويحِ وآيةً أو آيتَيْنِ: لا يُكرَه.

"خف" إذا صلَّى الإمامُ قاعدًا بعذرٍ (٥)، والقومُ قائمٌ: اختلفَت المشايخُ فيه: والأصحُّ: أَنَّه يجوزُ، ويَصِحُ الاقتداءُ قاعدًا بالإجماعِ.

"مم" أداءُ التراويح قاعدًا بغير عذرٍ يجوزُ، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

وقال في "المختارِ": يجوزُ ويُكرَه. وإن فاتتِ التراويحُ لا تُقضَى بجماعةٍ.


(١) في (س): (وتكون).
(٢) في (س): (نه).
(٣) زيد في (س): (ذكر).
(٤) في (س): (كتاب).
(٥) زاد في (س) و (ص): (أو بغيرِ عذرٍ).

<<  <   >  >>