للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلّ في الاستنجاء

(١) الاستنجاء مسح موضعِ النَّجو، وهو ما يخرج من البطن، أو غسله، وجازَ أن يكون السينُ للطلب كاستخرج (٢). أي: طَلَبَ النَّجْوَ لِيُزِيلَهُ، كذا في النهاية".

"نه" قال شيخ الإسلام: الاستنجاء نوعان: بالحجر والمدر، والاستنجاء بالماء. فالاستنجاء بالأحجار وبما يقومُ مَقَامَها سَنَّةٌ، وَإِتْبَاعُ الماء أدبٌ.

قال مشايخنا: وإنما كانَ كذلك (٣) أدبا في الزَّمَنِ الأَوَّلِ، فأما في زماننا فسُنَّةٌ.

"نه" الاستنجاء بالأحجار سنَّةٌ مؤكدة عندنا، لو تركها وصلَّى بغير استنجاء أجْزَأَتْهُ صلاته.

وقال الشافعي: بأنَّها (٤) فريضةٌ لو تركها (٥) بالأحجار أو بما يقومُ مَقامَها لم تجُزْ صلاته.


(١) زاد في (ص): (كا).
(٢) في الأصل: (كاستخراج) وهي صحيحة إن كان مقصوده الوزن الصرفي لـ (استنجاء)، لكن الظاهر أنه أراد المعنى لا الوزن الصرفي، ولهذا عقّبه بقوله: أي طلب الإخراج. قال في البناية: معنى الاستنجاء: وهو على وزن استفعال، تقول: استنجى يستنجي استنجاء، والسين فيه للطلب، وهو على قسمين: أحدهما: صريح نحو استكتبته، أي: طلبت منه الكتابة.
والثاني: أن يكون تقديرًا نحو استخرجتُ الوتد من الحائط، فليس هنا طلب صريح، بل المعنى له أول المطلق، والحبلى حتى تخرج، ونزل ذلك منزلة الطلب … فإن قلت: الاستنجاء من أيهما؟ قلتُ من الثاني، فإنّ المستنجي لم يزل يتلطف حتى يزول النجو عن موضعه، وهذا هو التحقيق هنا. "البناية" (١/ ٧٤٣).
(٣) في (س) و (ص): (ذلك).
(٤) في (ص): (بأنَّهُ).
(٥) في (س) و (ص): (تركه).

<<  <   >  >>