للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما النجاسة الحقيقية سنبيِّنُ شرط زوالِها في فَضْل تطهير النجاسةِ إن شاء الله تعالى.

"مغ" من أَيْقَنَ بالطهارة وشكَّ في الحدثِ فهو على الطهارة.

ومن أَيْقَنَ بالحدَثِ وشكّ في الطهارة فهو على الحدثِ.

"مم" لو صلَّى بغيرِ وضوءٍ يَكْفُرُ:

وقيل: إنَّما يكفر إذا فعل استخفافًا.

وقال الإمام (١) أبو (٢) علي السعدي (٣): يكفر، كذا ذكر في "خلاصة الفتاوى".

* * *


(١) في (ص): (القاضي).
(٢) سقط من (ص): (أبو).
(٣) سمِّيَ في كتب الحنفية باسم: السعديّ، والسغديّ، وهو قاضي القضاة، علي بن الحسين بن محمد السغدي، أبو الحسن، الملقب ركن الإسلام، وشيخ الإسلام، كان إمامًا فاضلًا فقيهًا مناظرًا، له: "النتف في الفتاوى"، و "شرح السير الكبير. توفّي ببخارى سنة إحدى وستين وأربع مائة. "الجواهر المضية" (١/ ٣٦١).

<<  <   >  >>