للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في "المحيط" فسدت صلاته ووضوؤه، وبه أخَذَ جماعة من المتأخرين.

"مم" نام في سجدة تلاوةِ فَسَدَ وضوؤه، وفي سجدة صلاةٍ لا يفسد كما مرَّ آنفًا.

"نه" القهقهة من الصَّبِي في حالة الصلاة لا تنقض الوضوء.

- وحدُّ القهقهة: أنْ يكونَ مسموعًا لهُ ولِجيرانه ومنعه عن القراءة، وهي (١) تُفسد الصلاة والوضوء.

- والضحِكُ: أن يُسمِعَ نفسه لا غيره، وهو يُفسد الصلاة لا الوضوء (٢)، كذا (٣) في "الهداية".

- والتبسُّمُ: أَلَّا يُسمِعَ نفسَهُ ولا غَيرَهُ، وهو لا يُفسد الصلاة ولا الوضوء، كذا ذكر في "الفتاوى الخاقانية".

ومن النواقض الحكمية للوضوء السُّكْرُ.

والحد الصحيحُ في ذلك: أَنَّهُ إذا دخل في بعض مشيه (٤) تحرُّك، كذا ذكر في "الكنز" وشرح تاج الشريعة.

"تف" لا خلاف أنَّ النجاسة الحكميَّة وهى (٥) الأحداث (٦) الكبرى والصغرى تزولُ بالغَسل مرَّةً، ولا يشترط فيه العدد.


(١) في (س) و (ص): (وهو).
(٢) سقط من (س): (والضحك أن يسمع نفسه لا غيره، وهو يفسد الصلاة لا الوضوء).
(٣) زاد في (ص): (ذكر).
(٤) في (س) و (ص): (مشيته).
(٥) في الأصل وفي (س): (وهو).
(٦) في الأصول: (الحدث)، وصوابه ما أثبتناه.

<<  <   >  >>