للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في صلاة العيدَيْنِ

"تف" اختلفوا (١) عن أصحابنا ورَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّه قال: تَجِب صلاة العيدِ على أهلِ الأمصارِ كما تَجِبُ الجُمُعَةُ، ومَن لا تَجِبُ عليهِ (٢) الجمعةُ: لا تَجِبُ (٣) العيدُ، حتَّى إنَّها لا تَجِبُ على المسافرِ والمريضِ والعبدِ، كذا في "النهايةِ".

وعن الحسنِ الكرخيِّ أيضًا مرويٌّ هكذا.

وذُكِرَ في "الجامعِ الصغير": أنَّ صلاة العيدِ سُنَّةٌ (٤)، كذا في "المحيطِ".

"تف" ذكَرَ أبو موسى الضريرُ في "مختصرِه": أنَّها (٥) فرضُ كفاية، والأصحُّ: أنَّها واجبةٌ.

"تف" أمّا بيانُ شرائطِ وجوبِها: فكلُّ ما هو شرطُ وجوبِ الجُمُعَةِ: فهو شرطُ وجوبِ صلاةِ العيدِ (٦)، مِنَ: الإمامِ، والمِصْرِ، والسلطانِ، والإِذْنِ العامِّ، والجماعةِ؛ كما مرَّ آنفًا، إلّا الخطبَة، فإنَّها سُنَّةٌ بعدَ صلاةِ (٧) العيدِ (٨)، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى".


(١) في (ص): (اختلفت الروايات).
(٢) قوله: (عليه) سقط من (س).
(٣) زاد في (ص): (عليه).
(٤) زاد في (ص): ("نه" في نوادرِ بشرٍ عَن أبي يوسفَ: أنها واجبةٌ، عُرِفَ وُجُوبُها بالسنَّةِ).
(٥) في (س): (أنّه).
(٦) في (ص): (العيدين).
(٧) في (س) و (ص): (الصلاة).
(٨) في (س) و (ص): (في العيدين).

<<  <   >  >>