للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن نوَى الخروجَ من المِصْرِ من يومِهِ ذلك قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ: لا يَلزَمُه، وبعدَ دخولِ الوقتِ: يَلزَمُهُ.

قال الفقيهُ: إن نَوى أن يَخرُجَ من يومِه، وإن كانَ بعدَ دخولِ وقتِ الجُمُعَةِ: لا يَلْزَمُه.

"خف" قال الصدرُ الشهيدُ المختارُ أنَّ السائلَ إذا كانَ لا يمرُّ بينَ يدي المُصلِّي، ولا يتخطَّى رقابَ الناسِ، ولا يَسألُ إلحافًا، ويسألُ لأمرٍ لا بدَّ لهُ منه: لا بأسَ بالسؤالِ والإعطاءِ.

* * *

<<  <   >  >>