للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أذَن المُؤذِّنون الأذانَ الأوَّلَ يومَ الجمعةِ: ترك الناسُ البيعَ والشراءَ، وتَوجَّهوا إلى الجُمُعَةِ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

"نه" في "المبسوطِ" (١): في الأذانِ المُعتبَر: الذي يَحرُمُ عندَهُ البيعُ، ويجبُ السعيُ إلى الجُمُعَةِ، فكأنَّ (٢) الطحاويَّ يقولُ: هو الأذانُ عند المِنبَر بعد خروجِ الإمامِ، فإنَّه هو الأصلُ الذي كانَ للجُمُعَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ .

والأصحُّ: أنَّ كلَّ أذانٍ يكونُ قبل زوالِ الشمسِ، فذلكَ غيرُ مُعتبَرٍ، والمُعتبَرُ (٣): أَوَّلُ أذانٍ بعد زوالِ الشمسِ، سواءٌ كان على المنبرِ أو على الزوراءِ: هي بيتٌ في المدينةٍ، يَصعَدُ المؤذِّنونَ ليُؤذِّنوا، وهو (٤) الذي ذكرَهُ في "المبسوطِ" يُوافِقُ روايةَ "الهدايةِ".

وفي "مبسوطِ" (٥) شيخِ الإسلامِ: جَعَلَ المعتبر من الأذانِ: الأذانَ الثاني، وهو عندَ المِنبَرِ بعدَ خروجِ الإمامِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ (٦) الأذانَ (٧) هو الأذانُ الأَوَّلُ.

"خف" القرويُّ إذا دَخلَ المِصرَ يومَ الجُمُعةِ، إن نَوى أَن يَسكُنَ (٨) ثَمَّةَ يومَ الجمعة: لزِمَتْهُ الجُمُعَةُ.


(١) زاد في (ص): (اختلفوا).
(٢) في (ص): (وكان).
(٣) زيد في (س): (هو).
(٤) في (ص): (هذا).
(٥) في (ص): (المبسوط).
(٦) سقط من (ص): (أن).
(٧) زاد في (ص): (المعتبر و).
(٨) في (ص): (يمكث).

<<  <   >  >>