للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" في "مبسوطِ" شيخِ الإسلامِ إذا أدركَ الإمامَ يومَ الجُمُعَةِ في الركوعِ من الركعةِ الثانيةِ، فإنَّه يصيرُ مُدرِكًا للجُمُعَةِ عندهم جميعًا.

وإن أدركَه بعدَمَا رفعَ رأسَه من الركوعِ من الركعةِ الثانيةِ: اختلفوا فيه، قال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ: بأنَّه يصيرُ مُدرِكًا للجُمُعَةِ، فيُصلِّي رَكَعَتَيْنِ.

وقال محمَّدٌ وزُفَرُ والشافعيُّ: بأنَّه يُصلِّي أربعًا، إِلَّا أَنَّ الأربعَ ظُهرٌ مَحضٌ على قول الشافعيِّ، حتَّى (١) لو تركَ القَعدةُ على رأسِ الثانيةِ: لا يضرُّه.

وعلى قولِ مُحمَّدٍ: جمعةٌ من وجهٍ، ظهرٌ (٢) من وجهٍ، على ما ذُكِرَ في الهدايةِ".

"نه" في "المحيطِ" قالَ الشيخُ الإمامُ أبو حفصٍ: قُلتُ لمُحمَّدٍ: يصيرُ مُؤدِّيًّا الظهرَ بتحريمةِ الجمعةِ، قال: ما نصنعُ وقد جاءَتْ به الآثارُ؟!

كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

مَن صلَّى الظهرَ في منزلِه يومَ الجُمُعَةِ قبلَ صلاةِ الإمامِ، ولا عُذرَ بِهِ: كُرِهَ له ذلكَ، وجازَتْ صلاتُهُ، كذا في "القُدُوريِّ".

فإن بدا لهُ أن يَحضُرَ الجُمُعةَ، فتوجَّهَ إليها بطلَتْ (٣) صلاةُ الظهرِ عندَ أبي حنيفةَ بالسعيِ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يَبطُلُ حتَّى يَدخُل مع الإمامِ.

"خف" يُستحَبُّ للمريض أن يُؤخِّرَ الصلاةَ إلى أن يَفرُغَ الإمامُ من صلاةِ الجمعةِ، وإن لم يؤخِّر: يُكرَه، وهو الصحيحُ.


(١) زاد في (س) و (ص): (قال).
(٢) في (س): (وظهر).
(٣) في (س): (بطل).

<<  <   >  >>