للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" إقامةُ الجمعةِ في المِصرِ في موضِعَيْنِ: يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.

ولا يجوزُ في ثلاثةٍ، وعندَ مُحمَّدٍ: أَنَّها تجوزُ في ثلاثةِ مَواضِعَ.

وفي "واقعاتِ" قاضي خان لم يذكُرْ قولَ أبي حنيفةَ، وإنَّما ذكرَ (١) الاختلافَ بين أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ.

وفيه روى أصحابُه (٢) عن أبي يوسفَ أنَّه لا يجوزُ في مسجدَيْنِ في مصرٍ واحدٍ، إلّا أن يكونَ بينَهما نهرٌ كبيرٌ، حتَّى كان حُكمُه حكمَ المِصرَيْنِ، فإن لم يَكُنْ بينَهما نهرٌ كبيرٌ، فالجمُعةُ لِمَن سَبَقَ، فإن صلَّوا معًا: فَسَدَتْ صلاتُهم جميعًا.

وذُكِرَ في "شرح مَجمَعِ البحرين": أنَّ شمسَ الأئمّة قال في "المبسوطِ": الصحيحُ من مذهبِ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: جوازُ إقامةِ الجُمُعَةِ في مصرٍ واحدٍ في مَوضِعَيْنِ وأكثرَ من ذلكَ، وبه نأخذُ.

وقالَ أبو يوسفَ: إِنَّما يجوزُ في مَوضِعَيْن إذا كانَ بينَهما نهرٌ يَحوْلُ بينَهما كبغدادَ، وقد كان يأمرُ بقَطعِ الجسرِ وقتُ الصلاةِ؛ ليتحقَّقَ الفصلُ، وليصيرَ الموضِعَانِ كالمِصْرَيْنِ، فيجوزُ بحُكمِ الضرورةِ.

وإن لم يَكُن نهرٌ حائِلٌ، وصلَّوها في المَوضِعَيْنِ (٣) فالسابقةُ (٤) هي الصحيحةُ كما تَلَونا آنفًا، والمتأخِّرونَ: يُصلُّونَ الظهرَ، فإن جَهِلوا السابقةَ و (٥) أدَّوا معًا: بَطَلَتا (٦) جميعًا.


(١) في (ص): (يذكر).
(٢) في (ص): (أصحاب).
(٣) في (ص): (موضعين).
(٤) في الأصل وفي (س): (والسابقة).
(٥) في (ص): (أو).
(٦) زيد في (س): (بطلتا).

<<  <   >  >>