للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" اختار محمَّدُ بنُ سلمةَ: السكوتَ (١)، وأمّا دراسَةُ الفُقَهَاءِ (٢)، والنظرُ في كُتُبِ الفقهِ: مِن أصحابنا مَن كَرِهَ ذلك، ومنهم: مَن قالَ: لا بأسَ بِه.

"خف" (٣) عن (٤) أبي يوسفَ: أنَّه كانَ ينظرُ في كتابِه، ويصحِّحُ بالقلمِ وقتَ الخُطبَةِ (٥).

"خف" لو لم يتكلَّمْ لكنْ أشارَ بيدِهِ أو بعينِهِ حينَ رأى مُنكِرًا: الصحيحُ: أَنَّه لا بأسَ بِه.

(٦) عن أبي يوسف: يَرُدُّ السلام، ويُشمِّتُ العاطِسَ الحامِدَ.

وعن مُحمَّدٍ (٧): يَرُدُّ في نفسه؛ بناءً على أنَّه يُمكِنُه أَن يَرُدَّ السلامَ بعدَ الخطبةِ عندَهُ، فلا ضرورةَ.

وعن (٨) أبي يُوسُفَ: لا يُمكِنهُ بعدَ الخُطبةِ؛ لانقطاعِ الفَوْرِ.

"مم" الخطيب لا يُسلِّمُ على القومِ، ولا يُجيبُ السامِعُ الأذانَ الذي بعدَ خروجِ الإمامِ للخُطبةِ عند أبي حنيفة، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ، كذا في "المَنظومةِ".


(١) زاد في (ص): (ونصير بن يحيى قراءة القرآن، وعن أبي يوسف أنّه اختار السكوت).
(٢) في (ص): (الفقه).
(٣) سقط من (ص): (خف و).
(٤) قوله: (خف عن): هو في (س): (وعن).
(٥) أي: أنّ أبا يوسفَ كان يميل للقول الثاني، وهو جواز مدارسة كتب الفقه، وكأنّ النهي تعلّق بالكلام مع آخرَ، لا بكلِّ عملٍ؛ لأنّ الأعمال الأخرى تلهي فاعلها عن الاستماعِ للخطبةِ؛ لكنّها لا تلهي غيرَهُ ممن حولَه من الناسِ.
(٦) زاد في (س) و (ص): (خف).
(٧) زاد في (س) و (ص): (أنه).
(٨) في (ص): (عند).

<<  <   >  >>