للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يُتمُّها؛ لأنَّ الأربعَ قبلَ الظهرِ بمنزلةِ صلاةٍ واحدةٍ، كذا ذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحهِ".

أما في "الفتاوى الظهيريّةِ": قيلَ: يُسلِّمُ على رأسِ الركعتينِ، وقيلَ: يُتِمُّ أربعًا، وهو الصحيحُ، وإليه مالَ الصدرُ الشهيدُ حسامٌ (١).

وكذا لو شَرَعَ في الأربعِ قبلَ الظهرِ، ثمَّ أُقِيمَتِ الظهرُ.

"نه" اختلفَ المشايخُ على قولِ أبي حنيفةَ: إنما يُكرَهُ كلامُ الناسِ، أمّا التسبيحُ وأشباهُه: فلا، وقال بعضُهم كلُّ ذلكَ، والأوَّلُ أصحُّ، كذا في "مبسوطِ" فخرِ الإسلامِ.

وقالَ صاحِبُ "النهايةِ": الاختلافُ في كلِّ كلامٍ سوى التسبيحِ ونحوِهِ.

"خف" اعلم أنَّ ما يَحرُمُ في الصلاةِ يَحرُمُ في الخطبة، حتَّى لا ينبغيَ أن يأكلَ ويشربَ والإمامُ في الخُطبةِ، ويَحرُمُ الكلامُ إذا كان قريبًا من الخطيبِ (٢).

"جص" ينبغي أن يَسمَعَ الخُطبةَ، ويَسكُتَ، وكذا لو صلَّى الخطيبُ على النبيِّ ؛ لأنَّ الاستماعَ فَرضٌ بالنصِّ.

إلّا أن يقرأَ الخطيبُ قولَه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فيُصلِّي السامِعُ في قلبه.

وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه": هذا قولُ أبي يُوسُفَ، وهذا إذا قَرُبَ من الخطيبِ، فإن بَعُدَ منه: اختلفَ المشايخُ، والأحوطُ: السكوتُ.


(١) زادَ في (س) و (ص): (الدين).
(٢) سقطَ من (ص): (مِنَ الخطيب)، أي: قريبًا من الخطيب؛ بحيثُ يُشوِّشُ على الخطيبِ، وكذلكَ يَحرُمُ إن كانَ يُشوّش على المصلّينَ، وسيأتي تفصيلُهُ.

<<  <   >  >>