للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يُجزِئُه حتَّى يكونَ كلامًا طويلًا يُسمَّى: خُطبةً، كذا أيضًا عند الشافعيِّ، هكذا ذُكِرَ في النهايةِ".

"نه" إنَّ الشرطَ عندَ أبي حنيفةَ: أن يكونَ قولُه: (الحمدُ الله) على قَصْدِ الخِطبة، حتَّى إذا عَطَسَ وقال: (الحمدُ لله)، يريدُ: الحمدَ على عُطاسِه: لا ينوبُ عن الخُطبةِ.

"نه" قال القاضي الإمامُ أبو بكرٍ الزرنكريُّ رحمه الله تعالى: أقلُّ ما يُسمَّى خطبةً عندَهما مقدارُ التشهُّدِ من قولِه: التحيّاتُ (١)، إلى قولِه: عبدُه ورسولُه.

"نه" (٢) إذا خَرجَ الإمامُ يومَ الجُمُعَةِ: تركَ الناسُ الصلاةَ والكلامَ، إلى أنْ قالَ: وقالا: لا بأسَ بالكلامِ إذا خرجَ الإمامُ قبل أن يَخطُبَ. وإِذا نَزَلَ (٣) قبل أن يُكبِّرَ.

وإنَّما قيَّدَ بالكلامِ؛ لِما أنَّ الصلاةَ في هَذينِ الوقتيْنِ: يُكرَه عندَهما أيضًا، والمُرادُ من الصلاةِ: التطوّعُ.

"نه" أمّا صلاةُ الفائتةِ: فتجوزُ وقتَ الخُطبةِ من غيرِ كراهةٍ، كذا في "مُنيةِ المفتي".

"خف" لو تذكَّرَ رجلٌ أنَّه لم يُصلِّ الفجر، والإمامُ في الخُطبة: يُصلِّي الفجرَ ولا يَسمَعُ الخُطبة.

قال القاضي الإمامُ أبو عليٍّ النسفيُّ: كنتُ أفتي زمانًا بأنَّه يُتِمُّ السُّنَّةَ أربعًا قبلَ الجُمُعَةِ، حتَّى وجدْتُ روايةً في "الأمالي" عن أبي حنيفةَ: فيمن شَرَعَ في الأربعِ قبلَ الجُمُعةِ، فخرجَ الإمامُ لِلْخُطبَةِ: أنَّه يُخفِّفُ القراءةَ، ويُسلِّم على رأسِ الركعتينِ، فرَجَعتُ إليها (٤).


(١) زاد في (س) و (ص): (اللهِ).
(٢) قوله: (نه): سقط من (س).
(٣) في (س): (ترك). أي: إذا نزلَ الإمامُ مِنَ المنبرِ بعدَ الخطبةِ قبل أن يُكبِّرَ للصلاةِ، فالحكمُ على الخلافِ السابقِ بعدَ خروجِه قبلَ البدءِ بالخطبةِ.
(٤) أي: ذهبتُ إلى هذه الروايةِ، وصرتُ إليها.

<<  <   >  >>