(٢) سقط من الأصل ومن (س): (ويُكرَهُ). والصحيحُ إثباتُها لا حذفُها؛ لأنّ مقتضى الجوازِ عدمُ الكراهةِ أصلًا، وفي عباراتِ الفقهاءِ ما يدلُّ على أنَّ الكراهةَ تنزيهيّةٌ؛ لأنّهم لا يؤثّمُونَه، بل يعدُّونَهُ مُسيئًا فحسب، إلّا أنّهم ينصّون على الكراهةِ في مواضعَ أُخَرَ؛ فقد جاءَ في المحيطِ البرهانيِّ (٢/ ٧٨): "إلا أنّه لو تعمّدَ ذلك يصيرُ مُسيئًا؛ لدخولِهِ المسجدَ من غيرِ طهارةٍ، ولأنَّ الخُطبةَ وإن لم تكُنْ صلاةً حقيقةً إلّا أنها تُشبِهُ الصلاةَ، ولهذا لا تجوزُ الجُمُعَةَ، بدونها، ولو كانت صلاةً حقيقةً لا تجوزُ بدونِ الطهارةِ، فإذا كانت تُشبِهُ الصلاةَ؛ قلنا: تُكرَهُ مع الحدَثِ والجنابةِ. ولم يذكُرْ محمدٌ ﵀ في "الكتاب": أنّه هل تُعادُ الخُطبَةُ؟ وذكر في "النودِارِ" عن أبي يوسفَ ﵀: أَنَّهُ لا تُعادُ، والأذان جُنُبًا يُعادُ، ولكلِّ واحدٍ منها شبهًا بالصلاةِ، إِلا أَنَّ الأَذانَ أَشبَهُ بالصلاةِ مِنَ الخُطبَةِ؛ فإنَّ الأذانَ يؤدَّى مُستقبِلَ القِبلَةِ، والخُطبَةُ تُؤدَّى مُستدبِرَ القِبلَةِ". (٣) زِيدَ في (س): (بتهليلةٍ أو). (٤) في (س): (تمجيدةٍ)، وفي (ص): (تحميدةٍ).