للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَقعدةٍ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" هذه القَعدةُ عندنا: للاستراحةِ، وليست بشرطٍ.

وقال الشافعيُّ: إنَّها شرطٌ، حتَّى لا يُكتَفَى (١) عندَه بالخُطبةِ الواحدةِ وإن طالت.

"كا" لو خَطَبَ قاعدًا أو على غيرِ طهارةٍ: جازَ ويُكرَه (٢)، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" عندَ أبي يوسفَ: لا يجوزُ بدونِ الطهارةِ، وهو قولُ الشافعيُّ.

"نه" إنَّ الشافعيَّ يَشترِطُ الخطبتينِ ويقولُ: القيامُ فيهما فريضةٌ عندَ القُدرةِ، والجَلسةُ بينهما فريضةٌ.

"خف" لو خطبَ بتسبيحةٍ أو (٣) بتحميدةٍ (٤) فقال: (سبحانَ اللهِ)، أو (لا إله إلّا الله)، أو (الحمدُ للهِ)، ولم يزِدْ على هذا: جازَ عند أبي حنيفةَ، كذا في "المبسوط" و "المحيطِ" و "النهايةِ".


(١) في الأصل: (يكفي).
(٢) سقط من الأصل ومن (س): (ويُكرَهُ). والصحيحُ إثباتُها لا حذفُها؛ لأنّ مقتضى الجوازِ عدمُ الكراهةِ أصلًا، وفي عباراتِ الفقهاءِ ما يدلُّ على أنَّ الكراهةَ تنزيهيّةٌ؛ لأنّهم لا يؤثّمُونَه، بل يعدُّونَهُ مُسيئًا فحسب، إلّا أنّهم ينصّون على الكراهةِ في مواضعَ أُخَرَ؛ فقد جاءَ في المحيطِ البرهانيِّ (٢/ ٧٨): "إلا أنّه لو تعمّدَ ذلك يصيرُ مُسيئًا؛ لدخولِهِ المسجدَ من غيرِ طهارةٍ، ولأنَّ الخُطبةَ وإن لم تكُنْ صلاةً حقيقةً إلّا أنها تُشبِهُ الصلاةَ، ولهذا لا تجوزُ الجُمُعَةَ، بدونها، ولو كانت صلاةً حقيقةً لا تجوزُ بدونِ الطهارةِ، فإذا كانت تُشبِهُ الصلاةَ؛ قلنا: تُكرَهُ مع الحدَثِ والجنابةِ.
ولم يذكُرْ محمدٌ في "الكتاب": أنّه هل تُعادُ الخُطبَةُ؟ وذكر في "النودِارِ" عن أبي يوسفَ : أَنَّهُ لا تُعادُ، والأذان جُنُبًا يُعادُ، ولكلِّ واحدٍ منها شبهًا بالصلاةِ، إِلا أَنَّ الأَذانَ أَشبَهُ بالصلاةِ مِنَ الخُطبَةِ؛ فإنَّ الأذانَ يؤدَّى مُستقبِلَ القِبلَةِ، والخُطبَةُ تُؤدَّى مُستدبِرَ القِبلَةِ".
(٣) زِيدَ في (س): (بتهليلةٍ أو).
(٤) في (س): (تمجيدةٍ)، وفي (ص): (تحميدةٍ).

<<  <   >  >>