للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١) من (٢) شرائطِها:

- الوقتُ: وهو وقتُ الظهرِ، وكان مالِكٌ يقولُ: بجَوازِ (٣) إقامتِها في وقتِ العصرِ؛ بناءً على مذهبِه في تداخُلِ الوقتين، كذا في "المبسوطِ".

= ومنها الجماعةُ: اختلفوا في أقلِّ العدد، قال أبو حنيفةَ ومُحمَّدٌ: ثلاثةٌ سوى الإمامِ.

وعن أبي يُوسُفَ: اثنانِ سوى الإمامِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "المنظومةِ" وغيرهما.

وهذا إذا كان في المِصرِ، ثمَّ شرط هذا النفرِ أن يكونَ صالحًا للإمامةِ، حتَّى لا يَتِمُّ نِصاب الجمعة (٤) بالنساءِ والصبيانِ، ويَتِمُّ بالعبيد والمُسافِرينَ.

"هد" يجوزُ للمُسافرِ والعبدِ والمريضِ أن يَؤمَّ في الجُمُعَةِ.

وقال زُفَرُ: لا يُجزئُهُ.

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: إذا أصابَ الناسَ مطرٌ شديدٌ يومَ الجمعةِ: فهُم في سَعَةٍ مِنَ التخلُّفِ.

"قن" في الجُمُعةِ إِذا سَجَدَ على ظَهْرِ رَجُلٍ: جازَ، وقالَ ابن مُقاتِلٍ: هذا (٥) إذا وضَعَ رُكَبَتَيْهِ على الأرض.

"نه" من (٦) شرائطِ الجُمُعةِ: الخُطبَةُ: يَخطُبُ الإمامُ خُطبتَيْنِ، يَفصِلُ بينَهما


(١) في (ص): (نه).
(٢) في (س): (ومن).
(٣) في الأصل وفي (س): (الجواز).
(٤) في (ص): (الجماعة).
(٥) قوله: (هذا): سقط من (س).
(٦) في (س): (ومن).

<<  <   >  >>