للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعيُّ: السلطانُ ليسَ بشرط.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": عن أبي يوسفَ أَنَّه قال: أمّا اليومَ: فالقاضي يُصلِّي بهم الجُمُعةَ؛ لأنَّ الخلفاءَ يأمرونَ القضاةَ أن يُجمِّعُوا بالناسِ، قيل: أرادَ بهذا قاضي القضاةِ.

"كا" تجوزُ الجمعةُ خلفَ المُتغلِّب الذي لا منشورَ له من الخليفةِ (١)، إذا كانت سيرتُه في رعيَّتِه سيرة الأمراءِ، يَحكُمُ فيما بينَ رعيَّتِه بحكمِ الوِلايةِ، هكذا (٢) في "خُلاصةِ الفتاوى" و "الفتاوى" (٣) و"مُنيةِ المفتي".

وذكر صاحِبُ "القُنية": أنَّ الإمامَ علاءَ الدين ونجمَ الدين الزاهديَّ سُئِلا في مُسلِمٍ نصَّبَه أميرُ الكفّارِ واليًا في هذه الديارِ، هل يصيرُ واليًا في إقامةِ الجُمَعِ والأعيادِ؟ فكتبا (٤): نعم، في إقامة الجُمَعِ والأعيادِ.

وذُكِرَ في "حيرةِ الفقهاءِ": أنَّ رجلًا دخلَ المسجد يومَ الجُمُعةِ (٥) والناسُ في صلاةِ الجُمُعةِ: فَسَدَت صلاةُ الكلِّ، كيف يكون هذا؟

قال: هذا رجلٌ والٍ جاءَ عازلا للوالي (٦)، وهو كانَ كبَّرَ للجُمُعَةِ: فسدتْ (٧) صلاتُهم.


(١) أي: الحاكم المتغلّب الذي سيطر على الحكم بالقوة، ولم يرسل الخليفةُ رسالةً رسميّةً بتعيينِه، لكنّه حاكمٌ يقيمُ العدل في الرعيّة، وله سلطةٌ نافذةٌ.
(٢) زاد في (س) و (ص): (ذكر).
(٣) زاد في (س) و (ص): (الظهيرية).
(٤) في (ص): (فكتب).
(٥) قوله: (يوم الجمعة): سقط من (س).
(٦) في (س) و (ص): (الأول).
(٧) في (ص): (ففسدت).

<<  <   >  >>