للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيل: ينوي ظهرَ يومِه.

وقيل: ينوي آخرَ ظهرٍ عليه، وهو الأحسنُ.

قال نجمُ الدين (١) الخوارزميُّ في كتابه "القُنية": الأحوطُ: أن يقولَ: نَويتُ آخرَ ظُهرٍ أدركتُ وقتَه، ولم أُصلِّه بعدُ (٢).

"خف" اختلفوا في أصلِ الفريضةِ في هذا اليومِ:

قال بعضُهم: أحدُ الأمرينِ، إمّا الجُمُعة، وإمّا الظهرُ، إلّا أنَّ الجُمُعةَ أفرضُهُما.

وقال بعضُهم: الجُمعةُ.

وقال بعضُهم: الفرضُ في هذا اليومِ ما هو الفرضُ في سائرِ الأيّامِ؛ يعني: الظهرَ، لكنَّه مأمورٌ بإسقاطِ هذا الفرضِ (٣) بأداءِ الجمعةِ.

"نه" قال الشافعيُّ: المصرُ ليس (٤) بشرطٍ، بل كلُّ قريةٍ يسكنُها أربعونَ من الرجال الأحرارِ لا ينتقلونَ (٥) عنها (٦) شتاءً ولا صيفًا، تُقام بهم الجُمُعة.

ولا يجوزُ إقامةُ الجمعةِ إلّا للسلطان، أو لِمَن أمَرَهُ السلطان، وهو الأميرُ والقاضي، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" المرادُ من السلطانِ الخليفةُ؛ لأنَّه أرادَ به الوالي الذي ليسَ فوقَه والٍ (٧)، وهو الخليفةُ.


(١) زاد في (س) و (ص): (الزاهديِّ).
(٢) في (ص): (بعده).
(٣) قوله: (الفرض): سقط من (س).
(٤) في (ص): (ليست).
(٥) في (س): (يطعنون).
(٦) في (ص): (لا يطعنون عنه).
(٧) في (ص): (والي).

<<  <   >  >>