للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهل تُقضَى بغيرِ جماعةٍ (١)؟

قال بعضُهم: تُقضَى ما لم يمضِ شهرُ رمضانَ.

وقال بعضُهم: لا تُقضَى، وهو الصحيحُ.

كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية".

ولو صلَّى التراويحَ كلَّها بتسليمةٍ واحدةٍ عمدًا، إن قعدَ في كلِّ ركعتين (٢)، وقعَدَ في آخِرها: ففي الاستحسانِ على القولِ الصحيحِ: يُجزئُه عن تسليمةٍ واحدةٍ، كذا ذكرَهُ (٣) في "الفتاوى الظهيرية".

"مص" إذا بلغَ الصبيُّ عَشْرَ سنينَ، فأمَّ في التراويحِ: يجوزُ ذلكَ.

وفي بعضِ الفتاوى: لا يجوزُ، وهو المُختارُ.

"خف" إمامةُ الصبيِّ في (٤) التراويح: جوَّزَهُ مشايخُ خُراسانَ، ولم يُجوِّزه مشايخُ العراق.

"مم" أهلُ البلدةِ (٥) تركوا التراويحَ: قاتَلَهم الإمامُ.

"مم" صلَّى التراويحَ في بيتِهِ والناسُ يُصلُّون (٦) في المسجدِ: لم يكن مُسيئًا.


(١) زيد في (س): (اختلفَ العلماءُ).
(٢) زاد في (ص): (يجوز عن الكلِّ على قولِ العامةِ، وقيلَ: يجوزُ عن تسليمةٍ واحدةٍ وإن لم يقعد في كلِّ ركعتينِ).
(٣) في (س): (ذكر).
(٤) قوله: (في): سقط من (س).
(٥) في (س) و (ص): (البلدة).
(٦) في (س) و (ص): (يصلونها).

<<  <   >  >>