(٢) في (س): (يجدد). (٣) في (س) و (ص): (مقتدي). (٤) حكى الإمامُ العينيُّ أنها مستحبّةٌ، ونقلَ بعضَ الرواياتِ التي تُفيدُ أنها ليست بسنّةٍ، بل هي مِمّا استحبّه بعضُ الصحابةِ ﵃ وجماهيرُ العلماءِ مِن بعدِهم، فقال في البناية شرح الهداية (٢/ ٥١٩): "روى البخاريُّ عن عروةَ عن عائشةَ قالت: "كانَ رسولُ الله ﵌ ليدَعُ العملَ وهو يُحِبُّ أن يعملَ بهِ الناسُ؛ ليفرَضَ عليهِم، وما سبَّحَ رسولُ الله ﵌ سُبْحَةَ الضُّحَى قطُّ، وإني لأسبِّحُها" وروى مسلمٌ "عن عبدِ الله بن شقيقٍ، قال: سألتُ عائشة ﵂، هل كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يصلّي الضحَى؟ قالت: لا؛ إلا أَن يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ". قلتُ يحتمل أنها أخبرتْ في الإنكارِ عن رؤيتها ومشاهدتِها … وقد يكون إنكارُها مواظبَتَهُ عليها، وقد يكونُ الإنكارُ إنما هو لصلاةِ الضحَى المعهودةِ عند الناسِ على الذي اختارَهُ جماعةٌ من السَّلَفِ مِنَ الصلاةِ بثمانِ ركعاتٍ، وأنه ﵌ كان يُصلِّيها أربعًا، ويزيدُ ما شاءَ، فيُصلّي مرةً =