للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مم" لو تركَ الناسُ إقامتَها (١) وصلَّى كلُّ واحدٍ في بيتِهِ: فقد أساؤوا.

"مم" ينوي التراويحَ أوِ السنةَ أو قيامَ الليلِ، ولو نوَى النفلَ: جازَ، كما ذكرنا في صدرِ (الباب الخامس) في مسائلِ النيّةِ.

"مم" لو لم يجرِّد (٢) لكلِّ شَفعٍ بنيةٍ: جازَ، وانتظارُه تكبيرَ الإمامِ نيةٌ.

"مم" المُقتدِي (٣) كرَّرَ التراويحَ في مسجِدَيْنِ: جازَ، والإمامُ: لا.

"مم" مَن أدركَ بعضَ التراويحِ: فأوترَ مَعَ الإمام: يُصلِّي الباقي وحدَه.

"خف" رجلٌ نزلَ به ضيفٌ، وله وِردٌ من صلاةِ التطوُّعِ، إن كان كثيرَ الضيافةِ: لا يترُكُ وِردَه، وإن كان في الأحيانِ مرّةً: يَترُكُه.

وأمّا صلاة الضحى فسُنّةٌ (٤)، وأقلُّها ركعتانِ، وأكثرُها اثنا عَشَرَ ركعةً بثلاثِ تسليماتٍ.


(١) زاد في (ص): (في المسجد).
(٢) في (س): (يجدد).
(٣) في (س) و (ص): (مقتدي).
(٤) حكى الإمامُ العينيُّ أنها مستحبّةٌ، ونقلَ بعضَ الرواياتِ التي تُفيدُ أنها ليست بسنّةٍ، بل هي مِمّا استحبّه بعضُ الصحابةِ وجماهيرُ العلماءِ مِن بعدِهم، فقال في البناية شرح الهداية (٢/ ٥١٩): "روى البخاريُّ عن عروةَ عن عائشةَ قالت: "كانَ رسولُ الله ليدَعُ العملَ وهو يُحِبُّ أن يعملَ بهِ الناسُ؛ ليفرَضَ عليهِم، وما سبَّحَ رسولُ الله سُبْحَةَ الضُّحَى قطُّ، وإني لأسبِّحُها" وروى مسلمٌ "عن عبدِ الله بن شقيقٍ، قال: سألتُ عائشة ، هل كانَ رسولُ اللهِ يصلّي الضحَى؟ قالت: لا؛ إلا أَن يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ". قلتُ يحتمل أنها أخبرتْ في الإنكارِ عن رؤيتها ومشاهدتِها … وقد يكون إنكارُها مواظبَتَهُ عليها، وقد يكونُ الإنكارُ إنما هو لصلاةِ الضحَى المعهودةِ عند الناسِ على الذي اختارَهُ جماعةٌ من السَّلَفِ مِنَ الصلاةِ بثمانِ ركعاتٍ، وأنه كان يُصلِّيها أربعًا، ويزيدُ ما شاءَ، فيُصلّي مرةً =

<<  <   >  >>