للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أَنَّه يُخافِتُ في النفلِ في صلاةِ النهارِ، وفي الليلِ يَجهرُ إن شاءَ، كذا في "الهداية".

والأفضلُ: أن يكونَ بين الجهرِ والإخفاءِ، كذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى"، إلّا أنَّه قال: الجهرُ بالليلِ أفضلُ.

"خف" لو أمَّ في التطوُّع في الليلِ فخافَتَ عمدًا: فقدْ أساءَ، وإن كانَ ساهيًا: فعليه سجدةُ السهوِ.

وطولُ القيامِ أفضلُ من كثرةِ السجودِ، كذا ذُكِرَ في "الكنز" و "مُختارِ الفتاوى".

"هد" مَن شَرَعَ في نافلةٍ ثمَّ أفسدَها: قضاها، بخلافِ الشافعيِّ (١).

ومَن شَرَعَ في (٢) أربعِ ركعاتٍ من النفل وقعد في الأُوليين، ثمَّ أفسد الأُخريين: قضي ركعتين، كذا في "القُدُوريِّ".

"نه" مَن شَرَعَ في النفلِ ينوي رَكعتين: فلهُ أن يزيدَ ما شاءَ، والقراءةُ واجبةٌ في جميعِ رَكَعَاتِ السننِ والنوافلِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

* * *


(١) في (س) و (ص): (خلافًا للشافعي).
(٢) سقط من الأصل ومن (ص): (في).

<<  <   >  >>