للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما على قول أبي حنيفة: فالأفضلُ: أن يُصلِّيَ أربعًا. وجعَلَ هذه (١) فرعًا لمسألةٍ أخرى هي: أنَّ صلاةَ الليلِ مثنًى مثنًى أفضلُ أَمِ الأربعُ؟

"هد" الأفضلُ في صلاةِ الليلِ مِنَ النفلِ:

عندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: مثنًى مثنًى، وفي النهارِ أربعٌ أربعٌ.

وعندَ الشافعيِّ: مثنًى مثنًى فيهما.

وعندَ أبي حنيفةَ: أربعٌ أربعٌ فيهما (٢).

والتكرارُ؛ للتأكيد، كذا أيضًا ذُكِرَ في "المنظومة".

وذُكِرَ في "شرحِ الهدايةِ": يُفهَمُ منه: أنَّه لا يزيدُ عليهما (٣) من حيثُ الأفضلية؛ لأنَّ الزيادةَ عليهما (٤) ليستْ بمكروهةٍ بالاتِّفاقِ في الليلِ.

"جص" إن شاءَ يُصلِّي صلاةَ الليلِ ثمانيًا بتسليمةٍ واحدةٍ، ويُكرَه أن يزيدَ، وإنْ فعَلْتَ لزمِكَ.

"جص" الزيادةُ على الثماني (٥) بتسليمةٍ واحدةٍ في صلاة الليلِ، وعلى الأربعِ في صلاةِ النهارِ مكروهٌ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ شمسَ الأئمةِ قالَ: الأصحُ: أنَّه لا تُكرَه الزيادةُ على ثماني ركعاتٍ.


(١) زاد في (ص): (المسألة).
(٢) في (س): (فيهما أربع أربع).
(٣) في (ص): (عليها).
(٤) في (ص): (عليها).
(٥) في (ص): (الثمان).

<<  <   >  >>