للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف المشايخُ في قضائها مع الفرض تبعًا للفرض، كذا ذكر الإمامُ ظهيرُ الدين في "فتاواه" (١)، وتاج الشريعة في "شرحه".

"قن" السنة إذا فاتت مع الفرض: تُقضَى عند العراقيِّين.

وعند أهل خُراسان: لا تُقضَى، بخلاف سُنّة (٢) الفجر.

"منع" أمّا سنّة الظهر إذا فاتت وحدَها: يقضيها بعد الفرض في الوقت.

"منع" إذا فاتتُهُ الأربعُ قبلَ الظهرِ: قضاها بعدَ الظهرِ في وقتِ الظهرِ عندَ عامةِ المشايخِ، وهو الصحيحُ، كذا في "الهداية" و "شرح تاجِ الشريعةِ".

وذُكِرَ في ذلكَ الشرحِ: أنَّه قالَ بعضُهم: لا يَقضِي، وإذا قضَى: يبدأ بالركعتَيْنِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي (٣) يوسفَ، وعند مُحمَّدٍ: يبدأُ بالأربعِ، كذا ذُكِرَ في "شرحِ تاجِ الشريعة"، نقلًا عن "الجامع الصغير".

"منع" ينويها قضاءً عند أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ، وعند أبي حنيفةَ: لا ينويها (٤) قضاءً.

ورُوايةُ "الهداية" تُشيرُ إلى أنَّه ينوي أداءً، فإذا (٥) خرجَ الوقتُ: لا يقضِيها وحدَها، ولا تبعًا للفرضِ.

وذُكِرَ في "العناية": يُصلِّي السنّةَ رَكَعَتَيْنِ بعدَ العِشاءِ على قولِ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ.


(١) في (س): (فتواه).
(٢) في (س): (السنّة).
(٣) في (س): (وعند).
(٤) في (س) و (ص): (ينوي).
(٥) في (ص): (فإن).

<<  <   >  >>